بأعضاء متنجسة فلم تحصل الطهارة الحدثية أيضا كالخبثية، إذ لا ريب في لزوم الإعادة على فاقد الوضوء مطلقا، بلا فرق بين الأداء والقضاء إجماعا، فالتفصيل بينهما مما لم يذهب إليه أحد.
فهذه الرواية - مع عدم ارتباطها بالمقام المبحوث فيه عن نسيان النجاسة بلا خلل في الطهارة الحدثية - مما لا يمكن الالتزام بمفادها. فيتضح هنا أمر آخر، وهو أنه لو أريد الجمع بين طائفتي النفي والاثبات - بحمل الأولى على القضاء والثانية على الأداء وجعل هذا النص المضطرب شاهدا - لما كان له وجه، بل يصح أن يرمي بكونه تبرعا عاريا عن الشاهد، فلا بد في الجمع بينهما من العلاج الصناعي، وهو غير خال عن الصعوبة، ولهذا اضطرب الأعلام وتضارب الآراء في الجمع، إذ المنقول عن بعض كتب " الشيخ " هو حمل النافي على القضاء والمثبت على الأداء - أي الإعادة في الوقت - وعن العلامة: حمل المثبت على الندب والنافي على عدم الوجوب.
والذي ينبغي التنبه له، هو اشتراك الطائفتين في الاشتمال على عنوان (الإعادة) فإن كان خاصا بالاتيان في الوقت أداء فينحدر النفي والاثبات نحو شئ واحد بعينه، وإن كان عاما شاملا للقضاء أيضا فكذلك، فحمل ما دل على نفي الإعادة على انتفاء القضاء، وما دل على ثبوتها على لزوم الأداء، لعله عار عن الوجه ما لم ينضم إليه الشاهد الملائم له. أضف إلى ذلك: اختصاص بعض نصوص طائفة الاثبات بالقضاء، نحو رواية علي بن جعفر المتقدمة (1) مع التأكد فيها بما يكون للوجوب انسب منه للندب.
فالعلاج - بعد أن كانت النسبة بينهما التباين - هو لزوم الأخذ من كل منهما بما هو أقوى ظهورا من الآخر، إذ لا ريب في إمكان تفاوت الأفراد المندرجة