إذ في رواية (1 منه) عن ابن عباس في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا ينادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكذا في روايات (2 إلى 8 منه) ونقل جملة أخرى في أبواب متفرقة.
ومما يقوى في النظر كون تلك النصوص بصدد ردع ما ابتدعته قريش ومن احتذى حذوهم، ولذا نودي في الموسم وأكد مرارا، فعليه لا تكون بصدد بيان ما للطواف من الأحكام. ولا مجال أيضا للتمسك بما هو دارج من " أن الطواف بالبيت صلاة " لعدم وروده في طرقنا حتى يعتمد عليه، نعم: قد رواها القوم الذين جعل الرشد في خلافهم. فالأقوى: عدم اشتراط الطواف بالستر وضعا، فلو اتفق الكشف لخلوة البيت لا يضر به، بل يقع صحيحا، لأصالة عدم الشرطية عند فقد الدليل الاجتهادي عليها.
مسألة 11 - إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الاتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
لا إشكال في الصحة إذا بدت العورة ولم يعلم بذلك حتى الفراغ، لاندراجه تحت قاعدة (لا تعاد) وتوهم اختصاصها بالنسيان فقط مندفع بالاطلاق الشامل للذهول ونحوه أيضا، مع النص الخاص هنا، وهو صحيح " علي بن جعفر " المتقدم (1).