على كون قوله عليه السلام " التي أمر الله بسترها " قيدا احترازيا، فيدل على أنه يجوز للرجل الأجنبي أن يكشف بعض المواضع التي لم تؤمر تلك المرأة حال حياتها بالستر، فحينئذ يلازم النظر عادة، والقدر المتيقن من تلك المواضع هو الوجه والكفان.
وأما بناء على كون ذلك القيد توضيحيا - كما لا يبعد - فلا.
أضف إلى ذلك كله إنكار التلازم بين الغسل والنظر، فلعله من وراء الثياب، وعلى التسليم لا يمكن التعدي من مورد الضرورة إلى المبحوث عنه من الجواز مطلقا.
ومنها: ما رواه عن أبي سعيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي، صببن الماء عليه صبا (1).
تقريب الاستدلال: هو أن المستفاد من قوله عليه السلام " بل يحل... الخ " (ردا لما قاس أبو حنيفة) والمقطوع من ذاك الموضع الذي يحل لها النظر إليه وهو حي، هو الوجه والكفان، وحيث إنه لا فرق في هذه الجهة بين الرجل والمرأة فإذا جاز لها النظر إلى وجهه وكفيه يجوز له أيضا ذلك بالاجماع المركب والقول بعدم الفصل.
وفيه (2): أن المستفاد من الصدر الوارد في خصوص المرأة هو عدم جواز المس