فراجع.
وأما عدم الميز بين النافلة والفريضة: فقد أشير إليه في صدر البحث، ولعمري أنه واضح، إذ عدم تعين الركوع والسجود والاستقرار في النافلة وجواز الاكتفاء فيها بالايماء ماشيا لا يستلزم الصحة عند إتيانها كذلك مطمئنا، فيلزم الحكم هنا بالبطلان وإن لم يحكم هناك به، فعلى مبنى البطلان لا فرق بين النافلة وغيرها.
مسألة 1 - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
قد مر في ثنايا البحث ما يتضح في ضوءه سند ما أفاده في المتن من التسوية، وهو صدق التصرف في كلتا الصورتين، والعرف أصدق شاهد عليه، فلا نطيل.
مسألة 2 - إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، وإلا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.
إن هنا عناوين مختلفة في العنوان وإن يتفق صدقها أحيانا على مصداق واحد، ولها أحكام خاصة وإن يتفق الاشتراك كذلك. ولنهد قبل الخوض فيما