هو ما نعيته عن صحة صلاة الرجل.
وأما من حيث المنع التكليفي: فيحتمل كونه مفروغا عنه لدى السائل، كما أن عدم ذلك أيضا محتمل وإن كان فيه نصوص تامة الدلالة أيضا.
و (4 باب 14) مع ما فيه من النقاش المتقدم.
ومن هنا يتضح حكم (القز) أيضا من المنع، لما رواه عن العباس بن موسى عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن الإبريسم والقز؟ قال: هما سواء (1).
وظاهر اطلاق التسوية هو المنع التكليفي أيضا، إذ الإبريسم كذلك. والفرق بينه وبين القز: أن هذا ناقص وذاك كامل، ولهذا الناقص أن يصل حد ذاك الكامل بالعمل.
وبالجملة: أن مفاد هذه الطائفة هو المنع الوضعي، ولكن يعارضها ما رواه عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2).
وعالجه في " الجواهر " بوجوب طرحه أو حمله على التقية، لأن المشهور عندهم صحتها وإن حرم اللبس، أو على إرادة الممتزج بالحرير من الديباج فيه، كما يومي إليه مقابلته بالحرير المحض، انتهى.
والمراد من التقابل ما هو الواقع في (مكاتبة محمد بن عبد الجبار) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكيف عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض (3).
حيث إنه لو كان المراد من الديباج هو الحرير المحض لما كان لتكرار السؤال وجه، بخلاف ما لو كان هو الممتزج منه.
ويؤيده أيضا ما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس (4).