والذبح في كلا البابين واحد - وهو كما ترى - فلا خصوصية للذبح أصلا. وعلى تسليم احتمالها الموجب للاجمال المفهومي للتذكية سعة وضيقا في المقام، فلا بد من التمسك بعموم الصدر المنفصل عنه صدورا وإن اجتمعا معا هنا.
ثم إنه يؤيد التعميم بروايتي (6 و 7 باب 2 من أبواب لباس المصلي) لصلوحهما للتأييد، فراجع.
مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم. وأما اللؤلؤ فلا اشكال فيه أصلا، لعدم كونه جزء من الحيوان.
قد مر في ثنايا البحث المار عدم قصور ما هو الأصيل في الباب أعني (موثقة ابن بكير) عن الشمول لغير ذي اللحم، إذ لم يؤخذ في صدرها المنفصل عنه الذيل صدورا عنوان (اللحم) أصلا، وأما أخذه في الذيل فإنما هو لبيان لزوم التذكية في المأكول، وذلك إنما يتحقق في ذي اللحم دون غيره، فلا صلوح له للتقييد، إذ لا دلالة لها على الحصر المنافي للاطلاق.
نعم: لا يبعد دعوى الانصراف حسب قيام السيرة القطعية للمسلمين بما هم مسلمون منتهية إلى عصر الأئمة عليهم السلام وذلك: لعدم انفكاكهم عن المزاولة والأكل للعسل وكذا مزاولة الشمع عند الخياطة ونحوها، وكذا غير واحد من صغار هو أم البدن حيا أو ميتا مع فضلاتها، وما إلى ذلك. فحينئذ لو انحدر الخطاب