قد اشتهر بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا على الثاني، خلافا للعلامة في محكي التحرير، ولما عن ظاهر التنقيح عدا الثدي حال الارضاع، ولثالث بالإباحة في المحاسن خاصة وفسرها بمواضع الزينة.
قد يستدل لحرمة النظر بعموم آية الغض، للزوم الأخذ بعمومها وإطلاقها فيما لم يخرج بالدليل، فما لم يثبت جواز النظر إلى المحارم يحكم باستوائها مع الأجانب، وإن كان الأمر فيهن سهلا، ولذا حكم بجواز النظر إلى الثدي حال الارضاع للعسر والرج، لأن الأم المرضعة التي لها أولاد كبار كيف يمكن الحكم بحرمة النظر إلى ثديها على هؤلاء الأولاد؟ كما لا يمكن الحكم عليها بلزوم الستر للعسر البالغ.
وهكذا قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " حيث إنه يستوي في حرمة إبداء ما عدا الظاهر من الزينة المحارم وغيرها، مع إمكان استفادة الاطلاق الشامل لها من بعض ما ورد في منع النظر أو لزوم الستر، فالحكم العام هو المنع إلا ما خرج.
والحق هو عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها، ويدل عليه الكتاب والسنة، وعند اتضاح البرهان على ما ادعيناه ينقدح ما في الاستدلال على المنع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى " فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن... الخ " تقريب الاستدلال على جواز الابداء: هو إرداف المحارم للزوج، فيجوز لهن إبداء زينتهن للمحارم كما كان يجوز بالنسبة إلى الزوج - عدا ما خرج بالدليل وهو العورة - إذ المراد من الزينة ليس هو خصوص ما يكون خارجا عن الجسد ويتزين به كالكحل والسوار ونحوهما، بل أعم منه ومن الأعضاء