وفيه أولا: أن عموم الجواب شامل لما لا تتم فيه الصلاة أيضا، وقد حققنا الصحة بالنسبة إليه، فحينئذ يكون المراد من هذا العموم هو الجامع بين البطلان والحزازة غير البالغة حد الفساد، فمعه لا ظهور له في المنع الوضعي بالنسبة إلى النساء، لاحتمال الحزازة دون الفساد في حقهن.
وثانيا: أنه لا إطلاق له من حيثية العموم الفردي حتى يشمل النساء - لكونه مسوقا لبيان حكم آخر - وبيانه: بأن اختصاص السؤال بما لا تتم كاشف عن مفروغية ما تتم فيه الصلاة لدى السائل، إذ لو كان حكم ذلك أيضا غير معلوم له لما سئل عن خصوص ما لا تتم، فالسؤال إنما هو بعد مركوزية حكم ما تتم، وإنما سئل عن استواء ما لا تتم مع ما تتم، والجواب منحدر نحو بيان حكم المنع من اختصاصه بالمحض من الحرير دون غيره. وأما أنه بالنسبة إلى من يكون كذلك، فلا. فالاطلاق الأفرادي خارج عن السؤال والجواب رأسا. أضف إلى ذلك: أن السؤال غير خال عن اشعار بالاختصاص.
ومنها: ما رواه عن الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتبت إليه يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشى من قز وإبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (1).
تقريب الاستدلال على المنع الوضعي للنساء، هو ما مر: من عمومية نفي الجواز الوضعي لهن أيضا.
وفيه: أن السؤال عن خصوص الوشى الذي هو التلوين بالقز والإبريسم إنما هو بعد الفراغ عن حكم المتمحض منه، وإلا لسئل عنه، والجواب ينحدر نحو مصب السؤال من دون النظر إلى خصوصيات المكلفين من الرجال وغيرهم، وحيث إنه مسوق لبيان حكم آخر - كما تقدم - فلا مجال للأخذ باطلاقه، إذ لا إطلاق له من هذه الجهة حتى يؤخذ به.