الفرع الثاني:
أن يكون الرجوع عن الإذن في الضيق قبل الشروع في الصلاة: والكلام فيه من حيث حرمة التصرف الزائد عن الخروج هو ما مر، وكذا من حيث انتفاء ما يعارضه، إذ لا حرمة للقطع، لأن المفروض عدم الشروع فيها.
نعم: يمتاز عن الأول باستلزام الخروج والاتيان بها في هذه الحالة سقوط بعض الأمور الواجبة فيها - كالطمأنينة ونحوها - وسيوافيك العلاج عند دوران الأمر بين التصرف في مال الغير وبين ترك بعض الأجزاء الصلاتية الواجبة، فارتقب.
الفرع الثالث:
أن يكون الرجوع عن الإذن في السعة بعد الشروع في الصلاة: وهذا مركز تضارب الآراء، لاختلاف الأدلة وتهافت مقتضياتها.
فمن تلك الآراء: ما هو خيرة العلامة (ره) وجماعة: من أنه يجب عليه الخروج مع الاتمام خارجا بلا قطع لها.
ومنها: لزوم قطع الصلاة، وهو المنسوب إلى ظاهر كلام " الشيخ ".
ومنها: لزوم الاتمام مستقرا، وهو خيرة الذكرى والبيان - على ما في الحدائق - وقد نقل هنا قولين آخرين يمكن الإشارة إليهما في المسألة التالية.
وتلك الأدلة - الموجبة لتشتت هذه الآراء - عبارة عن: وجوب اتمام العمل وحرمة القطع، وعن حرمة التصرف الزائد عن التصرف الخروجي، وعن لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط الواجبة.
فيلزم التأمل البالغ فيها، حتى يتضح أن أيا منها أقوى وأهم من الآخرين، بعد ملاحظة تماميته في نفسه، فنقول بمنه تعالى: