اندراجه تحت ما يدل على المنع، يحكم بكونه مذكي إن لم نقل بعدم انصراف أرض غير الإسلام عنه، وإلا فهو داخل تحت دليل المنع.
والانصاف: أنه يمكن ادراجه في خبر " السكوني " لأن الطريق مطلق شامل لمثل معابر السوق وشوارعه، ولم يخرج منه إلا ما عدا المفروض، فإذا وجد في طريق سوق المسلمين جلد مطروح يحكم بالسعة ما لم يعلم.
فذلكة المقال إن المتحصل مما يصلح للأمارية على التذكية أمور:
الأول (يد المسلم) فلو استقرت يده على أجزاء حيوان شك في تذكيته، بأن جعله ملكا له وعامل معه معاملة الملكية - كالعرضة للبيع والشراء وما إلى ذلك من آثارها - يحكم بكونه مذكى، حيث إن اليد الكذائية أمارة على الملك، فتكشف عن صلوحه للملكية المتوقفة على التذكية.
نعم: لو استقرت عليه استقرار حق الاختصاص، فلا شهادة له عليها، فضلا عما إذا كان وقوعها عليه للنبذ والالقاء - كما مر - فلو شك في إسلام ذي اليد فلا أمارية له، وهو واضح.
الثاني (سوق المسلمين) فإذا جعل شئ من أجزاء الحيوان الكذائي في السوق عرضة للبيع، فأما أن يكون البايع ذو اليد مسلما فلا كلام فيه - كما مر - وإذا شك في إسلامه وكفره يحكم باسلامه أولا ثم بتذكية ما في يده ثانيا، بناء على الغلبة، إذ المفروض أن السوق للمسلمين، ومعناه كون الغلبة لهم. ويمكن استفادته من أخبار تصحيح ما يشترى في السوق - بناء على انصرافه إلى سوق المسلمين - إذ لا إشكال في شمول اطلاقها لما إذا اشترى من مجهول الحال إذا كان الغالب فيه المسلمين.