في استنادها إلى نجاسته أو كونه من أجزاء ما لا يؤكل، لاحتمال دخالة النجاسة أيضا، فلا يمكن التعدي إلى الأجزاء الطاهرة كالوبر والصوف، فلو صلى في وبر الأرنب مثلا ناسيا لا يمكن الحكم بالإعادة المستندة إلى المفهوم. وهذا بخلاف التعدي في المنطوق، لأنه إذا لم تجب الإعادة فيما لو صلى في الجزء النجس لا تجب أيضا في الجزء الطاهر بالأولوية، إذ لا يحتمل دخالة النجس في عدم الإعادة.
ولا خفاء في أن الكلام بلحاظ عذرة السنور أو الكلب، وأما عذرة الإنسان فالمنع فيها للنجاسة فقط، إذ لا يحتمل دخالة كونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه المنصرف عن الإنسان. والحاصل: أن المفهوم لا يدل على المقام أصلا.
وأما الثانية - أي قاعدة لا تعاد - فتدل على نفي الإعادة من أي خلل كان عدا الخلل الناشئ من تلك الأمور الخمسة، ومن المعلوم: أن الاختلاف قد يكون بفقد ما يعتبر وجوده كالجزء والشرط، وقد يكون بوجود ما يعتبر عدمه كالمانع. وكل واحد منهما، قد يكون عن جهل بالموضوع أو الحكم، وقد يكون عن نسيان بهما أو بأحدهما، وقد يكون بالعلم والعمد.
وقد مر انصرافها عن العلم والعمد، وكذا عن الجهل عن تقصير. وأما غير ذلك من الجهل والنسيان المتعارف فمندرج تحتها، فتدل على نفي الإعادة، فحينئذ يتم ما في " المتن " المستفاد منه ما يستفاد منها.
وقد يتوهم: عدم شمولها للاختلال الناشئ من وجود ما يعتبر فقده كالمانع، بشهادة استثناء أمور كلها مما يعتبر وجوده للجزئية أو الشرطية. ولكنه يزاح بصلوح عموم المستثنى منه - لحذف المتعلق - للاستدلال بها على التسوية بين ما يعتبر وجوده فافتقد وما يعتبر عدمه فوجد كالمقام، ولا يكون المستثنى قرينة على التخصيص أصلا، ولعله لائح.
نعم: يعارضها (موثق ابن بكير) المتقدم، لقوله صلى الله عليه وآله فيه "... لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله... الخ ".