عارضة عليه حين الوجود كالموطوء للإنسان، فإن الحرمة عارضة عليه بالوطئ لا قبله وغير قابلة للزوال البتة. والثالث: أن تكون كذلك - أي عرضية غير قابلة للزوال - ولكن مصحوبة له حال الوجود، نحو ولد الموطوء، بناء على التوارث وحرمة أكل ما يتولد منه. والرابع: أن تكون حرمته العرضية قابلة للزوال كالجلال الذي يمكن استبرائه. والخامس: أن تكون حرمته العرضية ناشئة من الحلف أو الغصب أو نهي الوالدين، وما إلى ذلك من النظائر، من دون حدوت صفة في ذاك الحيوان، ومن دون اتساع شعاع حرمته، بل تختص بشخص خاص كالحالف أو نحوه. فهذه هي الوجوه المتصورة في محرم الأكل.
ثم إنه لا ريب في اندراج القسم الأول تحت ما يمنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لأنه المتيقن منه، وإنما الكلام في اندراج ما عداه مما تكون حرمته عرضية لا ذاتية بحتة، وانصرافه عنه، وفي بيان ما يدل على الجواز لولا الانصراف.
والذي ينبغي أن يقال: إذ ذاك الدليل منصرف عن غير واحد من تلك الأقسام العرضية، نعم: يحتمل اندراج الثالث فيه.
ولكن يلزم التنبه بأن المناط هو كون ظهور دليل المنع في الشمول لجميع تلك الأقسام وعدم انصرافه عنها أقوى؟ أو كون ظهور دليل الجواز في ذلك أقوى؟ فيقدم ما هو الأقوى ظهورا.
والذي يدل على الجواز هو ما رواه عن هاشم الحناط أنه قال: سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه... الخ (1).
والسند معتبر على ضبط المجلسي (ره) ب " هاشم " لاما في الوسائل من ضبطه ب " قاسم الخياط " كما مر.
وأما المتن: فظاهره الجواز فيما يأكل الورق والشجر كالغنم والبقر