الزمان قلة وكثرة، فإن أمكن له النزع في الأثناء مع أن له ساترا آخر، إنما تصح صلاته لو لم يكن الاشتغال بها مانعا عن التسريع فيه - بأن يكون وجودها كالعدم - وأما لو أمكن فورا ولكن في آنات أكثر من آناته لولا الاشتغال بها فيلزم القطع فالنزع، ولا ريب في تصويره، إذ الاشتغال بها كالقيد يمنع عن التسريع ولاغرو في جواز قطعها حينئذ بعد قوة حرمة دليل التصرف في المغصوب حدوثا وبقاء.
والحاصل: أن صحة الصلاة بقاء إنما تتم لو ساوى زمن النزع مشتغلا بها وزمنه قاطعا لها، وإلا فيندرج في الفرع الآخر لا الأخير (وهو لزوم القطع عند الاتساع ولو بادراك ركعة) وأما عند الضيق فالاشتغال بها حال النزع إنما يصح لو ساوى زمن النزع مشتغلا بها وزمنه قاطعا لها، وأما لو زاد على الثاني ولو بآن واحد فلا يجوز الاشتغال بها أيضا، كما مر نظيره فيما لو فقد من الطهورين إلا أحدهما المغصوب كالتراب الغصبي، حيث إنه يسقط التكليف، فلم لا يحكم به على تمامية تلك المباني؟ والسر هو ما عرفت: من صحة الصلاة وإن وجب النزع فورا ففورا.
مسألة 8 - إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك، ولا يبعد ما ذكراه. ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان