ومنها: ما رواه في الجواهر، عن الفقيه، عن جعفر بن محمد بن يونس: أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب: لا بأس به.
وظاهرها تعميم الجواز فيما تتم الصلاة فيه أيضا، ولا تعرض فيه لحال ذاك الفرو والخف من الاشتراء من السوق ونحوه، حتى يحمل على أن هناك أمارة على التذكية، فتدل على جواز الصلاة في المشكوك بمجرد عدم العلم بالميتة.
هذه هي الطائفة الأولى الدالة على جواز الصلاة في المشكوك ما لم يعلم أنه ميتة. وهيهنا طائفتان أخريان: إحداهما: ما تدل على عدم جوازها فيه ما لم تعلم أنه مذكى أو ما لم تقم أمارة عليه، والأخرى: ما تدل على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وبين ما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأول.
أما الطائفة الدالة على المنع مطلقا فيما لم تقم الحجة على التذكية فمنها: ما مر من رواية " زرارة " إذ فيها... فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي... (1).
فتدل على عدم الجواز في المشكوك ما لم يبدل الشك بالعلم. نعم: قد أشير سابقا إلى عدم امكان الحمل على العام الاستغراقي، بل يحمل على العام المجموعي فالمفهوم حينئذ هو المنع عن المجموع عند عدم العلم، لا الجميع، لما مر: من الجواز في الشعر ونحوه مطلقا، إذ لا صلوح له أن يذكي. وعلى أي تقدير: يدل على المنع فيما لا يعلم التذكية في الجملة، وهو ينافي ما مر: من الجواز فيما لا يعلم.
ومنها: ما رواه عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل