الخاص، فتحصل: لزوم الاحتياط في جميع موارد الشبهة المحصورة الدائرة بين من يجوز النظر إليه ومن لا يجوز.
أما الثاني: (أي الشبهة البدوية) فكأن لا يعلم أن هذه المرأة الواحدة ممن يجوز النظر إليها أو ممن لا يجوز، فالظاهر: وجوب الغض عنها أيضا، لا للعلم الاجمالي - إذ المفروض كون الشبهة بدوية غير مصحوبة له - بل لأصالة عدم كل ما يحتمل الجواز لأجله، كالقرابة، والزوجية، والذمية.
أما عدم الزوجية: فواضح، لأن هذه المرأة لم تكن حين الوجود زوجة، فالآن كما كانت.
وأما عدم الرحامة وكذا الذمية: فلأجل جر العدم الأزلي، ولا يعارضه جر عدم الإسلام وكذا الغرابة والأجنبية، لما مر من أن المستفاد من الآية بعد الاستثناء هو دوران الحكم في غير مورد ذاك الاستثناء بلا عنوان خاص، فليس المنع منحدرا نحو المسلمة أو الأجنبية حتى يترتب الأثر عليهما وينفى ذاك الأثر بنفيهما، بل الحكم عام بلا أخذ عنوان خاص فيه، ومن دون لزوم إثبات قيد الإسلام ونحوه حتى يثبت المنع، بل المنع ثابت بمجرد عدم الرحامة والذمية، ثبت عنوان خاص أم لا، ومن هنا يندفع توهم الاثبات.
وقد لاح لك أيضا أن التعبد بعدم الموضوع أو وجوده تعبد بالبناء العملي على ذاك الحكم الملائم له لا من باب الاندراج تحت الدليل اللفظي الناظر بالواقع.
هذا إذا لم تقم الأمارة الحاكمة على الأصل، وإلا فلا مجال له، مثلا لو اشتبهت امرأة بين المسلمة والذمية في بلد الإسلام يحكم بعدم جواز النظر، لأن ذاك أمارة على كونها مسلمة.
وأما معنى أمارية بلد الإسلام وتوقفها على كون الغالب والأكثر مسلمين أو كون حكومة ذاك البلد حكومة إسلامية ففي محل آخر، كما أنه يعكس الأمر في بلد الكفر إذا تم نصاب الأمارية.