وأما الثانية: فلأن الحق هو كفاية تعدد العنوان في تحمل الأمر والنهي، فيجوز الجمع بينهما، لما في محله.
وأنت خبير بأن هذا التفصيل مبتن على عدم تمامية المنع الوضعي، وإلا لما اختص بالساتر ولما خرج ما ليس بساتر فعلا أو شأنا، كالخاتم ونحوه مما لا صلوح له للستر.
بقي الأمر في أن مدار الحرمة التكليفية هل هو صدق لبس الذهب؟
حتى لا ينطبق على نحو الخاتم وما يشد به السن وغير ذلك من الأشباه، أو التزين؟
حتى لا ينطبق على ما لا يكون مرئيا كالمستور تحت اللباس، أو هما معا؟
فعلى الأولين: لا يكون مورد الافتراق مشمولا للمنع، إذ على الأول لا حرمة فيما لا يكون لبسا وإن كان زينة، وعلى الثاني لا حرمة فيما لا يكون زينة وإن كان لبسا.
وأما على الأخير: فيحرم الجميع، وسيوافيك تحقيقه في ثنايا المقال.
ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب.
لو تم دليل المنع الوضعي كما عليه " الماتن ره " للزم الاقتصار بقدر نطاقه، ومن المعلوم: أن المنساق من لبس الذهب لبس ما هو المعمول منه خالصا، فلا بطلان في الممزوج فضلا عن غيره.
إلا أن الحق هو التعدي عن الخالص، لنكتة نشير إليها - وهي قلة التعارف