وحيث إن " الماتن " قد تعرض لفروع غير خالية عن الجدوى علما وعملا، فلنعطف الكلام إلى بسطها حسبما يليق بالمقام، فتمام المقال على ذمة جهات:
الجهة الأولى في التصرف في منفعة الغير قد مر البحث عن التصرف في عين الغير. وأما التصرف في منفعته: فكان يتصرف في مكان مستأجر، حيث إن عينه للمؤجر ومنفعته للمستأجر، ومن المعلوم: أنه لا ميز في حرمة الغصب بين أنحاء المالية من العين والمنفعة شرعا ولا عرفا، لقبح ذلك كله لدى العقلاء، ونهى الشارع عنه بلا ريب. كما أنه لا فرق في هذه الجهة بين المؤجر وغيره لاختصاص المنفعة بالمستأجر، ولا يحل لأحد مؤجرا كان أو غيره أن يتصرف فيها إلا بطيب نفس ذلك المستأجر، وإذا لم يكن لمالك العين نفسه أن يتصرف فيها بدون طيب نفس المستأجر، لا يكون للمأذون من قبله ذلك بالأولوية إذ لا جدوى لإذن من لا أثر لإذنه.
والحاصل: أن مناط البطلان - على القول به - هو اتحاد حيثية التصرف المحرم مع حيثية واجبة صلاتية، فعند تحق عنوان (التصرف الممنوع) يتحقق ذاك الحكم بلا كلام، فلا نطيل البحث بتعرض جميع ما يكون التصرف فيه تصرفا في المنفعة، لأن حكم الغائب هو حكم الشاهد.
الجهة الثانية في التصرف في العين المرهونة لا إشكال في الجملة في عدم جواز تصرف الراهن وكذا المرتهن في العين المرهونة بدون إذن صاحبه، لأن تلك العين وإن كانت باقية على ملك الراهن مع ما لها من المنافع، إلا أنه محجور عن التصرف فيها بدون إذن المرتهن.