أنه لا صلاة بلا طهارة، كذلك لا صلاة بدونها - أي تتوقف صحتها على لبس ما هو من أجزاء المأكول - وهو خلاف الاجماع البتي والضرورة من الفقه، وإلا لزم بطلان صلاة من صلى في قميص منسوج من القطن ونحوه.
فلا بد من التصرف والحمل على ما يساعده الاعتبار الفقهي أو لا ينافيه الأصول الأولية، وذلك إما بالحمل على الاختصاص بما إذا لبس من أجزاء الحيوان، فعند هذا المقسم - أي لبس جزء الحيوان - يحكم بلزوم كونه من قسم خاص وإن لم يلزم وجود ذاك المقسم أصلا - أي لا يلزم أصلا لبس جزء الحيوان - أو بالحمل على بيان بعض موارد الجواز، لا الحصر حتى يناقش بالجواز في مثل القطن وغيره مما لا يكون من أجزاء الحيوان.
وفيه: أن حمله على بيان بعض مصاديق مفهوم الصدر أهون من هذا، فعليه يكون المناط هو المانعية المستفادة من الصدر، وأما الذيل فلبيان بعض مصاديق مفهومه لا أمر آخر.
ومن تلك الوجوه: أنه لا إشكال في صدق الشرط عند لبس ما يؤكل سواء لبس معه شيئا آخر مما لا يؤكل أم لا، فحينئذ تلزم صحة الصلاة فيما لو لبس مع ذاك المأكول بعض ما لا يؤكل، والسر هو تحقق وجود الطبيعة بوجود فرد ما بلا دخالة للزائد عنه - وهو كما ترى.
هذا وأشباهه يوجب وهن ظهور الذيل في الشرطية مع قوة ظهور الصدر في المانعية. أضف إلى ذلك كله: ظهور غير واحد من النصوص المستفيضة الأخر المشتملة على الصحاح وغيرها في المانعية، كما تلي:
فمنها: مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، إذ فيها: لا تجوز الصلاة فيه (1) حيث إن النفي ظاهر في المانعية وأن وجود شئ مما لا يؤكل لحمه مانع عن صحتها.