من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.
إن هنا صورا ثلاثا نفى " الماتن " البعد عن بطلانها. الأولى: ما لو اقترض وكان من نية ذلك المقترض عدم الأداء. الثانية: ما لو اقترض وكان من نيته الأداء من الحرام. الثالثة: ما لو اقترض ولم ينو الأداء أصلا لا من الحرام ولا من الحلال.
ويظهر من الحكم بالغصبية في هذه الصور: توقف صحة الاقتراض على النية المتوقفة على الالتفات إلى الأداء. ولقد تعدى في المتن عن القرض إلى غيره من المعاملات.
فتنقيح المقال على ذمة الجهتين: إحديهما: بلحاظ ما يقتضيه القواعد العامة، ثانيتهما: بلحاظ ما يقتضيه النصوص الخاصة، حتى يتضح نطاق تلك النصوص أولا وامكان التعدي عن موردها إلى غيره من الموارد الأخر ثانيا.
أما الجهة الأولى: ففي مقتضى القواعد الأولية إن المعاملة قد تكون على عين خارجية، وقد لا تكون. والأول: كأن يشير البايع أو المشتري إلى عين شخصية، ويقول: بعث هذا أو اشتريت بهذا، والثاني:
بخلافه، بأن يقع على مال كلي، بلا تفاوت بين كونه نقدا لعدم التأجيل، أو نسيئة لذلك. فكما أن الأول أجنبي عن الذمة، لأن مصب القرار المعاملي هناك عين خارجية لا يتعداها إلى عين أخرى فضلا عن التعدي إلى الذمة، كذلك الثاني لامساس له بالعين الخارجية، لأن مصبه فيه كلي لا شخصي فلا محالة يكون في الذمة، لأنها التي تصلح لأن تعيه وتصير وعاء له، فالتطبيق في مقام الأداء بيد من في ذمته لا غير، فإن انطبق على فرد صالح لذلك شرعا فلا اشتغال للذمة به بعده، وإلا فهي مشغولة به.
أما القسم الأول: فإن لم تكن العين الخارجية التي أشار إليها المشتري