تلك الأنحاء وما لها من الآثار، وهي على وجوه:
الأول:
أن تكون تلك الأعيان ملكا للميت بتمامها فيما إذا كان الدين مستوعبا، أو بمقدار الدين فيما لم يكن كذلك، ويلزمه عدم جواز التصرف فيها أصلا - لا للوارث ولا لغيره - إذ لا إرث ولا انتقال أبدا، فما لم يؤد دين ذاك الميت لما انتقل المال عنه إلى وارثه. ولا فرق في الأداء بين كونه من ذلك المال أو من غيره، كما لا ميز بين تأدية الوارث وغيره، بل ولا ميز بين التأدية وبين إبراء ذمة الميت بتبرئة من الدائن نفسه.
والغرض أنه ما دامت ذمته مشغولة بالدين يكون المال ملكا له، ويكون الوارث وغيره من الدائم ونحوه محجورا من التصرف فيه وكذا في نما آته المتصلة أو المنفصلة، لكون الجميع ملكا للميت حدوثا وبقاء.
وأورد عليه: بعدم صلوح الميت للمالكية، فكيف يبقى المال على ملكه وهو فاقد للحياة التي تكون مبدء للآثار؟ بل وكيف يحدث النماء في ملكه مع أنه بالموت صار معدوما لا خبر عنه ولا به؟ إذ هو ليس بشئ حتى يعتبر له ذلك!
وأجيب: بأن الملكية ليست مما لا تناله يد الاعتبار نفيا واثباتا، بل هي من الأمور الاعتبارية التي زمامها ايجابا وسلبا بيد من له الاعتبار من العقلاء، وكم لها من النظائر الدارجة التي اعتبرت فيها إحدى الأمور الاعتبارية! كما يلي: نحو اعتبار الملكية للرضيع الذي لا يقدر على شئ بل هو كل على المرضع، وكذا المجنون، لأنه وإن كان محجورا ولكنه مالك. ونحو اعتبارها للجهات والعناوين العامة - كالوقف على العلماء والفقراء - إذ ليس المالك هو الشخص العالم حتى ينتقل إلى وارثه ما لم يؤد إليه، بل هو العنوان العام والجهة الفائقة، من دون أن تكون (الجهة) شيئا في الخارج صالحا للتملك حسب ذاك الزعم. ومنه