والسوق أصدق شاهد لما قلناه، لآباء ارتكاز أهله عن بقاء تلك القطع المكسورة على ملك المغصوب منه بعد أداء ما يماثل العين المغصوبة مادة وصورة.
فثمرة الأداء أو المبادلة هيهنا أمران: أحدهما: تملكه ما في ذمته المتعقب بالسقوط والآخر: تملكه ما في الخارج من المادة.
ولا خفاء في أن مصب الكلام هو ما لا يكون الموجود من المادة مصداقا للمغصوب ولو معيبا، وأما فيما يكون كذلك فحكمه هو ما مر: من لزوم رده مع الأرش.
فتحصل: أن ما أفاده " الماتن " من الاشكال فيما إذا كان الخيط غصبا لا وجه له، بل اللازم الجزم بالبطلان عند تمامية المباني المارة، كما أن ما احتمله: من عده تالفا، ليس حجرا أساسيا يدور مداره الحكم ويبتني عليه الصحة والبطلان لما مر: من أن التلف في ماذا، وأن الصلاة في تلك القطع العارية عن المالية باطلة قبل تأدية البدل وصحيحة بعدها.
مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ والنجس بماء مغصوب، فلا اشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
ولعلك في غنى عن تكرار ما أصلناه آنفا. ونشير إلى محصوله اجمالا: بأن الثوب المغسول بالماء المغصوب ونحوه، إما أن يكون مستصحبا معه شيئا من الأجزاء المائية التي تحس بالعصر وإن لم تكن محسوسة قبله، وأما أن لا يكون كذلك،