وأما القسم الأخير: فهو وحده غير كاشف ما لم ينضم إليه ما يكشف عن التذكية: من اليد ونحوها.
وأما القسم الأول: فهو أيضا وحده غير ناهض للكشف والشهادة، كما يتضح فيما يلي.
الجهة الثالثة في المطروح في أرض الإسلام إن المطروح: إما هو في أرض الإسلام أو غيره، وإما عليه أثر الاستعمال الأولي الصناعي أو لا. والذي يمكن الحكم بتذكيته هو خصوص ما كان في أرض الإسلام مع ما عليه من أثر الصنع وإن لم يعلم الصانع من هو، لأن العمدة في الباب هو خبر " السكوني " في السفرة المطروحة في الطريق، ولا إشكال في شمول السؤال للطريق الواقعة في أرض الإسلام وغيره، فإذا انضم إليه ترك الاستفصال في الجواب يستفاد منه الاطلاق، فهو من حيث اطلاق الطريق شامل لأرض المسلمين وغيرها من أراضي الكفار. وأما من حيث الاستعمال فهو قاصر عن الشمول لما ليس عليه أثره، لأن اللحم الكثير الموضوع في تلك السفرة قد أعدت للأكل، وليس ذلك إلا بصنعه وعمله تحت يد انسان ما، وأين هذا مما يطرح في الوادي بعد افتراس الذئب الضاري مثلا.
فهذا الخبر لو خلي وطبعه دال على جواز ترتيب آثار المذكي: من التقويم والبيع، والأكل، ونحو ذلك، إذا كان عليه أثر الاستعمال والتصرف الانساني، سواء كان في أرض الإسلام أو غيره.
ولعل تقييد المتن بكونه مطروحا في أرض المسلمين إنما هو للجمع بين النصوص المطلقة والمقيدة، إذ في الباب بعض ما يمكن تقييد إطلاق خبر " السكوني " به.