نعم: لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الأسنان به.
إن تنقيح ما في المتن رهين أمرين: أحدهما في الحمل، والآخر في الشد.
فأما الأول: فالحق فيه الجواز تكليفا ووضعا، لأن المنع التكليفي كان دائرا مدار اللبس أو التزين، وحيث إنه لا يصدق شئ منهما على الحمل فلا حرمة فيه أصلا، إذ لا يقال عرفا - فيمن حمل دينارا مسكوكا مثلا - أنه لبسه أو تزين به، وهكذا ما إذا جعل الخاتم في جيبه، ويؤيده استمرار السيرة على حمل النفقة في الهميان في الحج وغيره من الأسفار، مع كون الغالب من النفقة في تلك الأعصار هو الدينار ونحوه. ومن هنا يتضح انتفاء المنع الوضعي جدا، لأن دائرته أضيق من دائرة المنع التكليفي، لاختصاصه بصورة اللبس، وتعميم ذاك بصورة التزين وإن لم يصدق اللبس.
ويمكن الاعتضاد في الجملة ببعض ما ورد في جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب - كما يأتي - إذ لا ريب في صدق الحمل عند الصحابة، فانتظر. وكذا ما ورد في جواز شد الأسنان في الجملة.
والحاصل: أن المقام لفقده ما يوجب التعدي عن الظرفية الخاصة باللبس إلى ما يعم الاصطحاب والحمل أيضا باق على الحكم الأولي: من الجواز تكليفا ووضعا.
وأما الثاني: فيقع الكلام فيه تارة من جهة القاعدة، وأخرى من جهة النص الخاص.
أما القاعدة: فمقتضاها المنع عن شد السن أو تشبيكه بالذهب تزينا،