والذي يقوى في النظر من العلاج: هو حمل دليل المنع على ما إذا كان الدين كثيرا مع امكان التأدية بسهولة من دون لزوم عسر أو كلفة زائدة، وحمل هذا النص على ما إذا لم يكن الدين بذاك الحد مع عسر التأدية وعدم خلوها عن الكلفة الزائدة، بل وعلى أسهل من ذلك - كما قامت به السيرة القطعية - إذ لم يلتزم ولا يلتزم أحد من المتشرعين هجر البيت مع ما فيه من الأثاث جميع بمجرد موت المورث في الليل أو النهار إذا كان عليه دين، بل يعيشون فيه كما كانوا، وهكذا من يردد في ذلك البيت تعزية لأولياء ذاك الميت من المتدينين، حيث إنه لم ينقل اجتناب الأزكياء والصلحاء عن التردد في بيت من مات وعليه دين، للتعزية. نعم: يلزم البدار إلى التأدية بنحو لا ينتهي إلى التسامح والمماطلة.
ومن ذلك كله يتضح ما في الدين والوصية: من الأحكام، وأن الافتاء بالمنع المطلق غير تام.
الجهة الخامسة في التصرف فيما سبق إليه الغير من المشتركات العامة هل السبق - الموجب للأولوية وحرمة المزاحمة والدفع - يورث حقا وضعيا مستتبعا للآثار الوضعية أيضا؟ أو لا يورثه بل يوجب الأولوية البحتة؟ بحيث لا يترتب عليها عدا الحكم التكليفي، وهو حرمة الدفع والمزاحمة.
والميز بينهما - بأنه على الأول: يستوي الحدوث والبقاء في الحكم، بمعنى أنه ليس للغير دفع من سبق إلى المسجد مثلا، فإن دفعه وطرده، يكون لذاك الغير الدفاع عن حقه بطرد هذا الدافع والعود إلى ما سبق إليه، وكما أنه ليس للغير المزاحمة والدفع حدوثا، كذلك ليس له ذلك بقاء.
وعلى الثاني: لا يستويان، إذ المنع والمزاحمة وإن كان حراما في الحدوث،