وهكذا على القول بانتقال الجميع إلى الوارث ولكن محكومة بحكم الملكية للميت، بل وعلى القول الآخر، وهو انتقال ما زاد عما يعادل الدين والوصية إلى الوارث ولكن مرهونة.
والحاصل: أن عدم جواز التصرف في تلك الأعيان المتروكة قبل فراغ ذمة الميت وقبل العمل بالوصية مسلم لدى الكل، إما لبقاء الجميع ملكا للميت حقيقة - كما هو المختار - أو لبقائه كذلك حكما - كما عن ابن إدريس وغيره - أو لبقاء خصوص ما يعادل الدين والوصية على ملك الميت مع انتقال ما عداه إلى الوارث ولكن مرهونة، وحيث إنه لا يجوز التصرف في الرهن فلا يجوز التصرف في شئ من تلك الأعيان أصلا، فالصلاة فيها محرمة، وعلى القول بالبطلان عند الاجتماع باطلة أيضا، لأنها تصرف غصبي، اللهم إلا أن لا يمنع من التصرف الصلاتي وما يضاهيه في الرهن. هذا، وفي أصل البحث كلام يأتي في الجهة التالية.
الجهة الرابعة في التصرف في تركة الميت قبل العمل بوصيته وحيث إن للوصية ميزا عن الدين في بعض الأحكام، فلا بد من عقد بحث آخر لبيان ما يرجع إليها، مع الاكتفاء فيما هو المشترك بينها وبين الدين بما تقدم في الجهة المارة.
وذلك: إن الوصية قد تكون بشئ خاص، كالكتب المعينة، أو الدار الخاصة، وما إلى ذلك من الأعيان التي تكون مستقلة بحيالها ولا اتساع لانطباقها أصلا، بل لا تنطبق إلا على نفسها - كما في هذه الأمثلة - وقد تكون بشئ عام صالح للانطباق على أكثر من واحد، كمائة درهم، أو عشرة دنانير، وما إلى ذلك من الكلي القابل للانطباق على كثيرين بهذا النحو - أي الكلي في المعين - وقد