فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور: أحدها إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة.
والمراد من المكان هنا ما يعد وعاء للمصلي في حال صلاته: من الأرض التي تقله ولو بالوسائط، والفرش الذي يستقر عليه، والفضاء الذي يطيف به، وما إلى ذلك مما يعد مكانا له عرفا، بلا احتياج إلى بيان ما تضارب الآراء في حقيقته، لخروجه عن طور البحث.
ولما كان المستند لاشتراط الإباحة هو الأمر العقلي الدال على عدم تمشي القربة بالحرام، أو على عدم كون المبعد مقربا، وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بتعدد الجهة، وغير ذلك من القواعد العقلية - بلا نص خاص ودليل تعبدي مخصوص يدل على الشرطية - فيلزم البحث عما هو الحرام، وعن كيفية ارتباطه