للزم هجر تلك القاعدة المحكومة بهذا الدليل المفروض.
وقد يحكم به - أي بالجواز - لورود النص الخاص عليه، وحينئذ لو قام على المنع دليل للزم حمل ذلك الدليل على الكراهة، جمعا بين الترخيص والمنع.
أما القاعدة الأولية: فلا تأمل فيها.
وأما النص الخاص: فقد يتمسك بما رواه عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز - الحديث (1).
و (البطيط) هو رأس الخف بلا ساق - على ما فسر - والاستدلال به إنما يتم إذا أن المراد من (الكعب) هو العظم الفاصل بين القدم والساق، فعدم تغطيته مستلزم لعدم تغطية الساق البتة، وحيث اقتصر في السؤال على عدم تغطيته يعلم الفراغ من التغطية لما عداه من ظهر القدم بأسره إلى ذاك العظم الحاجز، فحينئذ يدل على الجواز، ولكن قد مر التحقيق في (الكعب) عند البحث عن مسح الرجل في الوضوء، وبين هناك أن له إطلاقات ثلاث - الأول: ما ذكر من العظم الفاصل، والثاني: ما ارتفع من قبة ظهر القدم، والثالث: ما انتهي إليه الإصبع وانفصل به عن ظهر القدم - على ما يستفاد من حد القطع في السرقة وفي الديات والقصاص - فراجع، فعلى الأول: وإن تم المطلوب، وأما على الأخيرين: فلا، فعليه ينحصر الدليل في تلك القاعدة الأولية.
وأما المنع: فقد يستدل له بما أرسله ابن حمزة (في محكي الوسيلة) حيث قال: روي أن الصلاة محظورة في الشمشك والنعل السندية.
ورد باختصاصه بهذين الأمرين بلا تعميم، وبعدم العمل به ممن أرسله، حيث إن خيرته هو الكراهة، وسيجئ البحث عن الكراهة.