الثاني من شروط المكان: كونه قارا، فلا تجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي، نعم: مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة. وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، والا فهو مشكل.
إن الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلي لا المكان، فعده من شروطه غير خال عن التسامح الذي يجوزه الارتباط العرضي، لأن اضطرابه وعدم قراره موجب لعدم قرار المصلي، وإن لم يكن قراره ملازما لقراره، لامكان قراره مع اضطراب المصلي وتحركه بسبب آخر وراء المكان. وكيف كان: إن المتمكن في مكان متحرك، قد يكون بنحو يتحرك بحركة ذاك المكان واقعا بحيث يكون اتصافه بها حقيقيا كاتصاف نفس ذاك المكان بها، وقد لا يكون كذلك بل هو ساكن حقيقة ومتحرك مجازا - كجالس السفينة المعتدلة التي لا اضطراب لها - ولولا ما يأتي من " الماتن " من تجويز هذا القسم، لأمكن حمل ما أفاده هنا: من شرطية القرار، على لزوم الاتقاء من الحركة مطلقا حتى المجازية منها المسماة في لسانه بالحركة التبعية في الصلاة، وإن كان المصلي نفسه قارا حقيقة، ولكن بلحاظ