و (الأول) هو خيرة ظاهر المبسوط، والنهاية، والوسيلة، والمهذب، ونهاية الأحكام - على ما في الجواهر - و (الثاني) هو خيرة من عدا هؤلاء. وتحقيق المقام يقتضي نقل ما استدل أو يمكن الاستدلال به للقول الأول، حتى يتضح نطاقه، ثم بيان ما يعارضه - على فرض تمامية الدلالة على الجواز المطلق - فالكلام في جهتين:
الجهة الأولى في نقل ما يستدل به لجواز الصلاة في السفينة مطلقا فمنها: هو ما رواه عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام (1).
والمراد من (الجدد) هو السواحل، لأن الجدة هي الساحل، فالمراد من قرب السفينة بها هو تيسر الوصول إليها بلا تعب إما بالسباحة السهلة، أو غيرها.
والذي قد أوجب السؤال هو أحد أمرين (فرادى أو مثنى) أحدهما: احتمال دخالة الأرض من حيث هي أرض، والآخر: هو احتمال كون الحركة التبعية مانعة عن صحة الصلاة للزوم الاستقرار بالأصالة والتبع معا. والمراد من السفينة المسؤول عنها هي الواقفة منها (2) لا السائرة، بقرينة قوله " قريبة من الجدد فأخرج " لأن الخروج عنها حال السير بعيد جدا، فالموجب للسؤال هو أحدهما أو كلاهما، ومن المعلوم: إمكان الاتيان بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط في السفينة الواقفة، فلا اطلاق لها بالنسبة إلى ما يفوت معه بعض الأجزاء الواجبة، وعلى فرض التسليم يكون في غاية الضعف.