له النظر إلى جميع البدن تلذذا عدا ذينيك الموضعين، وهكذا في التقبيل وغيره من أنحاء التمتع، كما في تجويز الانتفاع من الملك الخاص للغير، حيث إن جواز التصرف لذلك الغير متوقف على مقدار التجويز وكيفية ما أجيز له من أنحاء الانتفاع.
الجهة الخامسة في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغ لا ريب في انتفاء التكليف عن الصبي حتى يحتلم، ولكن قد ينحدر الحكم على البالغ بقياسه إليه كما في المقام، لأنه وإن لم يجب عليه الستر وعدم التمكين وكذا لم يحرم عليه النظر إلى عورة الغير، ولكن يمكن أن يجب على البالغ ستر عورته منه، وكذا يحرم عليه (أي على البالغ) أن ينظر إلى عورته، فتمام الكلام في طي أمرين:
أحدهما: وجوب الستر وعدم التمكين عن الصبي، والآخر: حرمة النظر إلى عورته.
أما الأول: فمتوقف على استئناف النظر في نصوص الباب، حتى يتجه الاطلاق الدال على وجوب عدم التمكين من النظر على البالغ، سواء كان الناظر بالغا أم لا.
والذي يمكن التمسك به غير واحد مما في أحكام الخلوة وفي آداب الحمام فمن ذلك: ما مر في حديث المناهي: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر... الخ (1).
إذ لا ريب في أن المحاذرة والستر ليس واجبا بتا من باب التعبد سواء كان