الطائفة هو التفصيل بين النظرة الأولى وغيرها.
ويمكن التمسك لحرمة أصل النظر بعدة روايات أخر واردة في جواز النظر لمن يريد التزويج.
فمنها: ما رواه عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (1).
حيث إن مفهومها دال على عدم جواز النظر إلى الوجه فضلا عن المعاصم لمن لا يريد التزويج، سواء أراد التلذذ أم لا. والمنطوق للجواز والمفهوم لعدمه فلا تغفل. نعم إن المنطوق لتجويز الجميع والمفهوم لعدم جواز المجموع الصادق بعدم جواز المعصم، فتبصر.
وما رواه عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها، قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (2).
ودلالتها على حرمة النظر إلى الوجه كالخلف عند عدم إرادة التزويج واضحة سواء أزاد التلذذ أم لا (3).
وفي رواية عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (4).
فتدل على أن الجائز من النظر حينئذ هو خصوص الاختباري منه لا الأعم