أما النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه فمنها: رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إذ فيها: فالصلاة في وبره...
جائز... الخ (1) إذ لا ريب في أن المراد من الجواز هنا هو خصوص النفوذ والصحة في قبال الفساد.
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني... يسقط على ثوبي الوبر... فكتب لا تجوز الصلاة فيه (2) ومعناه البطلان وعدم النفوذ.
ومرفوعة محمد بن إسماعيل قال عليه السلام: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ (3).
ومنها: مكاتبة علي بن مهزيار... فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب؟
... فكتب عليه السلام: لا تجوز... الخ (4).
فاستعمل الجواز صدرا وذيلا في الصحة والنفوذ فقط. ونحوها مكاتبة أحد ابن إسحاق الأبهري (5).
ومنها: رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام... فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان... الخ (6).
وقد مر أن الخز مما يحرم أكله البتة، فمع ذلك يكون المراد من الحلية هنا خصوص الصحة ونفوذ الصلاة فيه، كما تقدم مشروحا.
ومنها: رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام... قال عليه السلام إذا حل وبره حل جلده (7)