يكون بكسر مشاع في جميع أمواله، بحيث لا مخلص لأي جزء من أمواله من جزء من ذلك الكسر.
والفرق بين هذه الصور واضح، إذ في الأولى عند التلف كلا أو بعضا يحسب كل تالف بحياله، فإن كان التلف على تلك العين الموصى بها فلا يحسب إلا عليها، فيكون ما عداها مصونا عن الاحتساب، فالتلف إنما هو فيما يرجع إلى الميت والموصى له. كما أنه لو كان على ما عدا تلك العين فلا يحسب إلا عليه، فتكون العين الموصى بها مصونة عن الاحتساب، فالتلف إنما هو فيما يرجع إلى الوارث.
وأما في الصورة الثانية: فحيث إن الموصى به كلي ولكن في المعين لا شخصي فعند التلف لا يحسب إلا ما عداه، فما دام المال موجودا بقدر يصلح مصداقا لذاك الموصى به يلزم صرفه فيه من دون احتساب شئ من التلف عليه أصلا، اللهم إلا عند استيعاب التلف أو نفوذه حدا لا يبلغ الباقي مقدار الوصية، حيث إنه يحسب التلف حينئذ كلا أو بعضا عليه، إذ لا محيد عنه.
وأما في الصورة الثالثة: فحيث إنه لا ميز واقعا بين الميراث والموصى به، لأن أي جزء من المال يتصور يحكم بكونه مشتركا بين الوصاية والإرث - بأي سهم من الاشتراك أثلاثا أو أرباعا وما إلى ذلك من الكسور فيما لا يكون زائدا عن الثلث - يكون التلف أيضا موزعا عليهما بتلك النسبة، فيحسب ثلث التالف من الميت وثلثاه من الوارث إن كان الاشتراك بنحو التثليث، ويحسب الربع منه إن كان بنحو التربيع وهكذا.
هذا مجمل القول في الميز بين تلك الصور من حيث التلف واحتساب التالف.
وأما من حيث جواز التصرف وعدمه - فمع قطع النظر عما ورد في خصوص الباب من الكتاب والسنة - هو أنه على الصورة الأولى: لا إشكال في جواز تصرف الوارث