حسب الاكتفاء بالصب وعدم تجويز ما عداه، فلا بد من التزام التفصيل بين الرجل والمرأة بأن يجوز لها مس بعض مواضعه دون العكس، كما هو المستفاد من الرواية (1) وأضف إلى ذلك كله ابتلاء هاتين الروايتين بالمعارض على ما في بابه، فراجع.
فتحصل: أنه لم يتم نصاب حجية دليل التخصيص بالوجه والكفين تجاه تلك الأدلة الناطقة بالحرمة مطلقا، ولعله نشير إلى بعض آخر مما تمسك به للجواز وإلى ما فيه، وهو رواية علي بن جعفر، فارتقب.
الأمر الثالث: في بيان ما يجب ستره على المرأة لقد اتضح لك الميز بين النظر والستر بامكان حرمة الأول وعدم وجوب الثاني، فبعد الفراغ عن حرمة نظر الرجل إلى الأجنبية يلزم البحث عما يجب عليها من الستر، نعم لو تم الدليل على لزوم الستر عليها لحكم بحرمة النظر عليه إلى ما وجب ستره، للتلازم بينهما في هذه الجهة - كما تقدم - ويمكن أن يستدل للوجوب بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (2).