(إلا أن ترتفع الشبهة بالأصل المحرز) فعليه لا بد من الرجوع إلى الأدلة العامة - الدالة على حلية كل شئ - عند عدم تمامية ما يستدل به للزوم الاحتياط في الفروج والأموال ونحوها، وذلك في محله، فانتظر.
وحيث إنه قد لاح لك في ثنايا المباحث السابقة التلازم بين جواز النظر وبين عدم حرمة الكشف، فكل مورد حكم فيه بجواز النظر يحكم فيه بجواز الكشف وعدم وجوب الستر، فإن استنتج في المقام جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة مثلا يحكم فيه بعدم حرمة الكشف عليهن في خصوص ما جاز النظر إليه: من الشعر وغيره.
ثم إن الوارد في الباب طائفتان من الروايات، إحديهما: لبيان جواز النظر في الجملة، والأخرى: لبيان أن أهل الذمة مماليك للإمام عليه السلام فحينئذ يعامل معهم ذكورا وإناثا معاملة العبيد والإماء إلا ما خرج بالدليل، فإن حكم بجواز النظر إلى الإماء وعدم وجوب الستر عليهن (لا جميع الجسد بل بعضه) يحكم بجواز النظر إليهن - أي إلى النساء الذمية - فيما كان يجوز نظره من الإماء.
أما الطائفة الأولى:
فمنها: ما رواه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. (1) لا إشكال في السند إلا بالنوفلي والسكوني، والحق صحة ما يرويانه، أما النوفلي: فلم يتوقف فيه إلا العلامة (ره) لأنه مقبول الرواية لدى الشيخ (ره) وقد عمل المحقق بما يرويه في المعتبر وغيره. وأما السكوني: فلأن نقل الأجلاء عنه وتكرر وقوعه في الاسناد موجب للوثوق، مع أن جل ما يرويه معمول به لدى الأصحاب، فلا نقاش في السند.