واحد، إذ - بناء على الاتحاد - لا فرق بين الساتر وغيره من الألبسة، ولا بين الملبوس والمحمول مما يتحرك بالحركة الصلاتية.
وأما من استدل بالاجماع - فحيث إنه لا نطق له - لا يستفاد منه الأزيد من المتيقن. وكيف كان يستفاد من المتن اتساع حوزة البحث.
الجهة الثانية: في أدلة اشتراط الإباحة وقد يستدل لذلك بأمور:
أحدها (الاجماع) وقد قرر: أن حجيته إنما تكون فيما يكشف عن دليل أو نص معتبر، وأما عند عدم كشفه عنه - لاحتمال استناد مجمعيه إلى ما في الباب من القواعد العامة ونحوها - فلا.
وقد يدعى: تمامية هذا الاجماع بالنسبة إلى خصوص الساتر، لعدم ثبوت مخالفة " الفضل بن شاذان " أولا، وعدم قدحها على تقدير ثبوتها ثانيا.
وفيه: أنه ما لم ينسد احتمال الاستناد إلى القواعد، فلا مجال لكشفه عن النص أو الدليل حتى يصير حجة مستقلة.
ومما يؤيد هذا الاحتمال مقال شيخ الطائفة (قده) في الخلاف، حيث إنه (ره) نسب إلى فقهاء العامة بأجمعهم أمرين: أحدهما الجواز الوضعي، والآخر المنع التكليفي، بمعنى أنهم مع اعترافهم بحرمة الصلاة في المغصوب حكموا بصحتها فيه، واختار هو نفسه المنع الوضعي أيضا، واستدل له بالاجماع وبقاعدتين:
إحداهما: إن النية لا يتمشى هنا، لأن التصرف في المغصوب قبيح ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح، ولا صلاة إلا بنية القربة.
والأخرى: إن الاشتغال اليقيني بالصلاة مستلزم للبراءة اليقينية التي لا تحصل إلا بالصلاة في المباح، بمعنى أن الأصل في الأقل والأكثر الارتباطي هو الاشتغال، وهذا بعد فرض إمكان تمشي نية القربة. فمع استدلاله (ره) بهاتين القاعدتين مصحوبا لدعوى الاجماع مما يوهن كشفه عن النص ويوجب ضعفه عن