تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام. وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته.
قد مر البحث عن كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب (عند البحث عن اللباس المغصوب بتناسب) وتعرضنا هناك ما نقله (في الجواهر) عن بعض متفقهة عصره: من لزوم الاقتصار على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إن قائما فقائم وإن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا.
ثم زيفه: بأنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، انتهى.
والأقوى: هو جواز الاتيان بصلاة المختار، إذ لا يعد تصرفا زائدا - كما أفاده الماتن - ثم على تسليم عده تصرفا زائدا، فالحكم بالانتقال إلى صلاة العاجز:
من الايماء بدلا عن الركوع والسجود مثلا، لا بد وأن يكون بلحاظ ما هو أهم مصلحة من التكليف الأولي، وإثباته في أمثال المقام عسير جدا، لأن الركوع والسجود ونحوهما وإن كان له بدل، ولكن يختص الانتقال إلى البدل في صورة العجز وما بحكمها، فحينئذ لا بد من إحراز رجحان ترك الغصب على ما هو المطلوب الأولي من الركوع ونحوه حتى يحكم بالانتقال إلى البدل، فتبصر.
وأما الاضطرار إلى الصلاة: فالمراد منه كون الضرورة بنفسها منحدرة نحو متن الصلاة، لا بأن تنحدر إلى الكون في المغصوب حبسا أولا وبالذات وإلى الصلاة فيه ثانيا وبالعرض - كما مر حكمها - وما يكون الاضطرار متوجها إلى نفس