بل فقده - إذ لا يعمل من الذهب الخالص بلا امتزاج غيره معه لباس، اللهم إلا في مثل الدرع والبيضة.
نعم: لا يكون الممزوج بعزيز فلا اختصاص بالخالص، ولكن لا بد من صدق الصلاة فيه، إذ الممتزج على أقسام:
منها: ما يتولد من المزج عنوان ثالث لا ينطبق عليه أحد المزيجين، نظير تولد الحيوان الثالث من الحيوانين لا يصدق عليه اسم أحد منهما.
ومنها: ما يصدق عليه الذهب فقط، لغلبته وكثرته.
ومنها: ما يصدق عليه المزيج الآخر فقط، لذلك.
ومنها: ما يصدق عليه كلا العنوانين.
فعلى الأول والثالث: لا سند للبطلان إذ لا تصدق الصلاة في الذهب، دون الثاني والرابع لصدقها فيه.
وحيث إنه ليس في الباب ما يشهد للتعميم الشامل لمثل التلطخ ونحوه، كما في غير المأكول، لشهادة قوله " الروث والبول... الخ " في موثق " ابن بكير " على ذلك، فلا بد من الاقتصار على ما يصدق هناك الظرفية الحقيقية.
ومن هنا يتضح حكم الملحم - أي الثوب الذي لحمته الذهب - من دوران البطلان مدار صدق الصلاة فيه. وأما سر اختصاصه بالذكر دون ما كان سداه ذهبا، فلعله لأن اللحمة هي الخيوط الواقعة عرضا فوق الخيوط الواقعة طولا المسماة بالسدي حفظا للزينة المناسبة للظهور، وعند جعله سدى يصير مخفيا باللحمة فلا يحصل الغرض النوعي وهي الزينة. كما أن من المحتمل أن السر هو رد ما أفتى به بعض الأصحاب تصريحا بجواز الملحم.
وأما المذهب: فقد يكون بنحو التمويه الذي لا يبقى من الجرم والعين إلا الأثر من اللون، وقد يكون بنحو الطلي المصحوب للجرم والعين، فعلى