هو جواز النظر.
فالأقوى: عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من حيث كونه شعرا، وأما كونه زينة ففيما يلي:
الجهة الثانية في حكم الشعر الموصول من حيث كونه زينة لا ريب في وجوب ستر الزينة وحرمة النظر إليها في الجملة، إنما الكلام في المراد منها، فإن كان المراد هو خصوص الزينة الخلقية، كاليد، والساق، ونحو ذلك من الأعضاء - كما لا يبعد - على ما مر من شهادة رواية الفضيل وغيرها عليه، فلا يجب ستر الشعر الموصول ولا يحرم النظر إليه، لخروجه عن الزينة الخلقية، إذ ليس كالأصيل.
وأما إن كان المراد هو خصوص الزينة الخارجية التي بها تتزين، كالسوار والخاتم، ونحو ذلك، فلا يجب الستر ولا يحرم النظر أيضا، لما مر من أن الزينة المنفردة عن البدن في الرؤية وإن كانت معلقة عليه وجودا لا حكم لها حسب الانصراف.
وذلك بعد الفراغ عن خروج الزينة المنقطعة عن البدن وجودا عن الحكم جدا - بأن كانت في العيبة والصندوق أو في زاوية من زوايا البيت أو معلقة على الجدار - يحكم بأنه لو التصقت بالبدن ولكن امتازت عنه بالرؤية مع مستورية ذاك البدن لا حكم لها أيضا، وأما إذا اشتركت معه في الرؤية لكانت محكومة بحكمه، أي يصير المنع عن البدن حينئذ أشد بعد ممنوعيته في نفسه وبلا زينة، فالبدن العاري عن الزينة واجب الستر ومحرم النظر، والزينة المنفردة عنه في الرؤية جائز الابداء والنظر، وأما البدن المتزين بها المشتركين في