العدة في أيام الخروج المنهي عنه في الثاني، بما حاصله: أن اللبث في البيت وعدم خروجها منه ليس من شرائط صحة العدة فتحسب عدتها في تلك الأيام التي خرجت أو أخرجت عصيانا، نحو من دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها، فهو عاص في دخول الدار وصلاته جائزة، وكذا في الثوب المغصوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل، وهذا بخلاف الصلاة في الثوب النجس أو البدن النجس أو إلى غير القبلة، حيث إن الصلاة فيها فاسدة، لأن ذلك من شرائط الصلاة... الخ.
فلو كان محذور تمشي قصد القربة أو عدم امكان حصول القرب من المبعد متجها لرد عليه بذلك، ولما التزم به أيضا مثل " الفضل " الذي يكون أقدم أوائل أصحابنا الإمامية.
وبعد التنبه لمقاله يتضح ما في توجيه " الجواهر " من احتمال صدور ذلك من " الفضل " إلزاما للعامة على مقتضى قياسهم وأصولهم من القدح، إذ قد علل في كلامه بالميز بين ما يكون مجرد معصية بلا مساس له بحدود الصلاة وبين ما يكون من حدودها كالطهارة والاستقبال.
فتحصل: أن الحكم حسب القواعد الأولية هو الصحة. وأما بلحاظ التعبد الخاص فقد يتمسك بالاجماع المحصل والمحكي صريحا وظاهرا، مستفيضا إن لم يكن متواترا - كما في الجواهر. وفيه: أن التعليل في كلمات المجمعين يدور بين ما مر: من عدم تمشي قصد القربة تارة، وعدم حصول القرب من المبعد أخرى وفقد الأمر ثالثة، مع ما في قبال ذلك من تعليل " فضل بن شاذان " الذي يكون من أقدم أصحابنا، فالاتكال بمثل هذا الاجماع الذي يدور كلام أهله بين هذه العلل العقلية مشكل جدا، لاحتمال استنادهم إليها قويا، ويشهده أن كتب " المحقق " و " العلامة " ونحوهما مشحونة بها، فاحتمال عثورهم على النص الخفي على غيرهم بعيد جدا، بل صرح في " المعتبر " بفقدان النص، فراجع.