أيضا عليها لما تم ظهور ما ورد في الحكم الوضعي في المنع، إذ السياق واحد والتعبير فارد.
ولكن الانصاف: لزوم الأخذ بالمنع، لأن في سند الجواز من لم يوثق - كالأشعري - إلا بالتشبث بكثرة روايته. وكذا سند ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجحان للمنع، بما سنشير.
ثم إنه بناء على رجحان المنع التكليفي على الجواز المعرض عن دليله - أو لأن العمدة فيه هو خبر " جعفر بن محمد الأشعري " المتقدم وهو لم يوثق تاما - قد يفصل في بطلان الصلاة بين كون الساتر ذهبا وكون غيره ذهبا، باختصاص البطلان بالأول دون الثاني، لأن الستر شرط للعبادة فلا يكفيه الحرام فلا بد من أن يكون حلالا، بخلاف غيره مما لا يكون شرطا، كسائر الألبسة.
وفيه: أنه على فرض الحرمة متوقف على مقدمتين كلتاهما ممنوعتان.
الأولى: أن يكون وزان الشرط هو وزان الجزء، فكما أن جزء المركب العبادي عبادة كذلك شرطه. والثانية: أن يمتنع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، فحينئذ يصير الستر ك (لا ستر) ومعه تبطل الصلاة لفقدها بعض الشرائط ولكن كل واحدة منهما ممنوعة.
أما الأولى: فلأن المستفاد من الأمر العبادي المنحدر نحو المركب ليس أزيد من عبادية أجزاءه، وأما الشرائط فلا، ولذا تصح صلاة من صلى مستقبلا إلى القبلة بلا توجه بذلك أصلا، أو غسل ثوبه النجس بماء مغصوب، وما إلى ذلك من النظائر، فالشرط من حيث هو شرط ليس بأمر عبادي. نعم: قد يجعل الأمر العبادي مقدمة وشرطا لأمر آخر - كالوضوء أو الطهارة للصلاة - إذ الشرط هنا إما الغسلتان والمسحتان بقصد القربة، أو الطهارة التي لا تحصل إلا بقصدها - أي القربة - وعلى أي حال: قد جعل الأمر العبادي شرطا للصلاة، لا أن الشرطية قد اقتضت العبادية.