مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن اشكال أيضا. نعم: لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا اشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة.
إن الصبغ قد يكون بنحو الطلي المصحوب للأجرام الجوهرية ذوات اللون، وقد لا يكون كذلك، فعلى الأول: لا يعد تالفا، إذ المفروض بقاء تلك الأجرام ولا ميز بينها وبين الأعيان المغصوبة الأخر، فيبطل الصلاة فيما هذا شأنه.
وأما على الثاني: فحيث إنه لا ازدياد فيه عد اللون، فيلزم البحث عن كونه وصفا تابعا للمتلون بلا استقلال له أصلا لا في الوجود ولا في الاعتبار الملكي، أو شيئا منحازا عنه في الاعتبار الملكي وإن لم يستقل عنه في الوجود.
والحق هو أن وزان لون الثوب هو وزان قصارته وصياغة الذهب وجعله