أضف إلى ذلك: أن ما عده في الجواهر مؤيدا من حديث (طيرا لكم) ففيه أولا: أنه مذيل بذيل لم ينقله في " الجواهر " وهو خوف الذهاب والطيران، ومن المعلوم: أن لخوف التلف حكما لا يتعداه إلى غيره.
وثانيا: أنه خاص بصورة أخذ الحيوان الحي وجعله في الكم، وأين هو من المثال المبحوث عنه؟ للميز التام بين نفس الحيوان وبين تمثاله، كما يتضح في اقتناء الصورة المجسمة، حيث إنه لا كلام في جواز اقتناء نفس الحيوان الحي، وأما اقتناء صورته المجسمة فمورد خلاف، لاختيار بعض أصحابنا (ره) حرمة اقتنائها، فلا مجال للتأييد أصلا.
كما أن الاستشهاد بالنهي عن التختم بالحديد ونحو ذلك خال عن التحصيل، لدوران الحكم مدار دليل الترخيص، ففي أي مورد حصلت الرخصة يحمل المنع الوارد فيه على الكراهة جمعا بين الدليلين، وفيما لم يرد - كالثوب - يؤخذ بظاهر المنع.
فالأحوط - لولا الأقوى - هو المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال.
ثم إن المراد من التمثال هو ما يكون لذي الروح الذي لا يبقى بمجرد التغيير بقطع الرأس مثلا، وأما مجرد النقش سواء كان لذي روح أو غيره فلا يزول بمجرد التغيير أو محو بعض أجزاءه - لصدق النقش بحاله - كما أنه متفق عليه أيضا، فلا ريب في جواز الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال غير ذي روح البتة نصا وفتوى.