البطلان، إلا أن يتمسك بقاعدة (لا تعاد) كما أنه كذلك أيضا لو قيل: بأن المبعد الواقعي غير صالح للتقريب علم أو جهل، حيث إن لتصحيحها بها مجالا.
وعلى الثاني: فإن كان هناك ما يحرز الوجود أو العدم، بأن تكون حالته السابقة من الغصبية وعدمها معلومة، فباستصحابها يصير عالما بالموضوع عند المطابقة للواقع وجاهلا مركبا عند المخالفة، وقد مر حكم كليهما. وأما إن لم يكن هناك أصل محرز، فهل يمكن البناء على الحلية وعدم الغصبية؟ لأن كل شئ حلال حتى يعلم، أو لا يمكن؟ لأن المورد من الأمور الهامة التي يحتاط فيها - حيث إن مال المسلم كدمه وحرمته كحرمته - فيلزم الاحتياط بلا حلية، وجهان بل قولان: تفصيل ذلك موكول إلى الأصول، ولاتضاح حكم كل واحد منهما لا يحتاج إلى الإطالة.
الجهة الرابعة: في عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره، وفيها الفرق بين من يبالي على فرض تذكره ومن لا يبالي لا اشكال في أن مساق حديث الرفع هو المنة على العباد، حيث إنهم بأجمعهم فيها سواسية، فلو كان رفع المنع والمؤاخذة بالنسبة إلى هذا الفرد مثلا منة دون ذاك الفرد فلا يمكن استفادة مثله من الحديث الشريف، وأما عند عدم الاستلزام لذاك فالظاهر هو الاطلاق بالنسبة إليه، بلا تفاوت بين أن يكون هو الغاصب أم لا، إلا أن لا يجديه التذكر ولا ينفعه التنبه، لانصراف الحديث عنه بوجهين:
الأول: ما أشير إليه آنفا من استواء الناس بأجمعهم في الامتنان، ومن المعلوم:
إن رفع المؤاخذة والمنع عن الناسي الذي لا يدعوه التذكر إلى الانتهاء عما نهى الله، عنه - من عدم التصرف في مال الغير - وإن كان منة عليه، ولكنه نقمة وعذاب على غيره.