الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا - كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة - على الأحوط، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا.
إن استيفاء المقال فيما يرجع إلى المقام على ذمة أمور نشير إلى جملة منها اجمالا، ثم نعقب البحث عنها تفصيلا. فمنها: أنه هل يختص الحكم باللباس، أو يعمه وغيره مما يصدق عليه أنه صلى فيه بنحو من الظرفية، أو يعمهما والمصاحب الذي لا يصدق عليه شئ من عنواني اللبس والظرفية؟ وجوه - فعلى الأول: لا ضير عند عدم صدق اللبس وإن صدق الظرفية بأنه صلى في الميتة بنحو ما، وعلى الثاني:
لا ضير في استصحاب شئ منها حال الصلاة عند عدم صدق اللبس والظرفية، وهذا بخلاف على الثالث، للبطلان حينئذ مطلقا.
ومنها: أنه هل التذكية شط لصحة الصلاة أو الميتة مانعة عنها؟ والثمرة ظاهرة حال الشك، بعد الالتفات إلى أن الأمر وكذا النهي في مثل المقام غيري دال على الحكم الوضعي.
ومنها: أنه هل يكون شرطية التذكية أو مانعية الميتة مغزاهما (شرطية الطهارة. أو مانعية النجاسة) فلا أصالة إلا لذاك؟ أو لا يكون كذلك بل لهما استقلال بذاتيهما، كما يكون لذاك كذلك؟ وهو المتجه، ويؤيده ذهاب بعض الأصحاب (القائل بطهارة جلد الميتة بالدباغ) إلى بطلان الصلاة في المدبوغ منه، كما عن ابن بابويه " فليس الحكم هنا دائرا مدار الطهارة أو النجاسة.
ثم إنه - على الاستقلال - يبحث عن عمومية الحكم لجميع أقسام الميتة