مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر.
إن الحكم بالصحة على انحصار المحذور في (عدم تمشي القصد) واضح، إذ لا ريب في تمشي قصد القربة بالأمر عند الجهل بالحرمة. وأما لو استند إلى (أن المبعد لا يكون مقربا) فمن أين يحكم بالصحة؟ إذ ليس في وسع هذا العمل الخارجي المبعد واقعا أن يقرب العبد من مولاه، ولا يوجب جهل العبد مع التقصير أن لا يكون هذا العمل بلحاظ الواقع مبعدا.
فمن كان المحذور عنده هو (أن المبعد لا يصير مقربا) فلا بد من أن يتأمل في الصحة ولا يفتي بها.
وأما الجاهل القاصر: فيشكل الصحة أيضا، إذ لأحسن للفعل، لأن الجاهل القاصر وإن كان معذورا فلا يكون الفعل الصادر منه مبعدا، إلا أنه لأحسن له أيضا لغلبة المفسدة - كما مر - إلا أن يتمسك بقاعدة (لا تعاد) في الجاهل بالحكم.
وحيث إنه قد مر التفصيل الباحث عن أقسام الجهل: من القصوري والتقصيري ومن البسيط والمركب (في بحث اللباس المغصوب) فلا نعيده، فراجع.
مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها - ولو بالصلاة - ويرجع إلى الحاكم الشرعي. وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الأجر ونحوه وعمر بها دارا أو