لما لم يكن لهذا الأمر مساس إلى متن الصلاة ذاتا وقيدا وتقييدا، بل هو أجنبي عنها رأسا، فلو أثمت ولم تسترها حال الصلاة مع أن هناك ناظرا بريبة في الأولين أو مطلقا في الأخير، لا تبطل صلاتها، لعدم انحدار النهي نحو الصلاة، حتى لا يكون المبعد مقربا فتبطل، بل منحدر إلى شئ خارج عنها، نظير ما لو صلى الرجل مستمعا للغيبة أو ناظرا للمحرم ونحو ذلك، مع ما في البطلان عند اجتماع الأمر والنهي من النقاش في الجملة.
والحاصل: أن كشف الوجه حينئذ ليس على وزان الصلاة في المغصوب، لاتحاد المحرم مع ما هو جزء لها، بل المحرم هنا أمر وراءها بلا مساس، عدا المساس الظرفي الذي لا اعتداد به أصلا، وهو كون الصلاة مجرد ظرف للمنهي عنه وتفصيله في محله.
مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
أما الرقبة: فلا ريب في لزوم سترها، لأن الخمار وكذا المقنعة ونحوها يسترها على الجرى العادي، وبه أو بها أمر في النصوص المارة، فيجب سترها - ومنه استظهر سالفا لزوم ستر الشعر الأصيل المنسدل إلى مؤخر العنق أو أزيد - فالعنق يكون مستورا بالخمار ونحوه لا محالة. ويشعر به أو يدل عليه ما مر نقله من " المستدرك " لأن الأمر بستر النحر إنما هو لتحفظه بعد الفراغ عن ستر العنق، لعدم احتياج ذلك إلى التصريح.
وإنما الكلام في الذقن، وهو على جزئين: أحدهما ما يستره الخمار على