إن اشتراء الدار قد يكون بمال كلي في الذمة ويكون أدائه بمال غير مزكى أو غير مخمس، وقد يكون بعين مال كذائي. فعلى الأول: لا إشكال في حصول الملكية التامة، إذ الفضولية إنما هي في مقام الأداء لا العقد وأصل التمليك والتملك وهذا القسم خارج عن البحث.
وعلى الثاني: فاستيفاء المقال فيه بنحو يسلم عن النقاش المتوجه نحو ما أفاده في المتن، هو أن الزكاة وكذا الخمس إما أن يتعلق بالعين بنحو الملكية، أو يتعلق بها بنحو الحقية. فعلى الأول: إما أن يكون بنحو الإشاعة، أو الكلي في المعين. وعلى الثاني: يجري فيه الاحتمالان مع احتمال ثالث، وهو كون جميع المال متعلقا للحق - أي حق الرهانة - لا خصوص مقدار الزكاة أو الخمس، إذ الرهن يمكن أن يكون أزيد من الدين، فتمام الكلام في مقامين: أحدهما مبتن على الملكية، والآخر على الحقية.
أما المقام الأول:
فمحصل المقام فيه: هو أن الزكاة مثلا بنصابها الخاص ملك للجهة العامة التي مصارفها تلك الجهات الثمانية المعدودة في الكريمة، وهي مقدار خاص من المال يخرج من مال الغني، حسب ما ينطق عليه بعض نصوص ذاك الباب: من " أن الله تعالى جعل في مال الأغنياء.... الخ " فراجع.
ولا اختصاص لذلك بالفقراء، بل هم والجهات السبع الأخر سواء في حصول الامتثال بالصرف فيها كحصوله بالصرف فيهم. فالتعبير الأنسب أن يقال: بكون الحاكم وليا علي المال المحسوب زكاة، لولايته العامة على تلك الجهات، لا خصوص الفقراء. كما أن السادات لا اختصاص لهم إلا بالعشر، لا الخمس المشترك بينهم وبين الإمام عليه السلام بالنصف. فعبارة المتن غير خالية عن الحزازة.