فلا ينافي ما ذكر مفهوم تحديد تلك الرواية.
والثالث: ما رواه عن محمد بن مسلم، وقد تقدم نقله، إذ فيه... ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة... الخ (1).
حيث إن مفهوم هذا الحد، هو أن الأمة التي تصير حرة بمقدار ما أدته إلى مولاها - بلا توقف على تأدية جميع المكاتبة - يجب عليها القناع.
وبالجملة: أن استواء المبعضة والحرة متسالم عليه فتوى، ويعضده ما مر من النصوص، فلا نطيل.
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم يتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها إن البحث عن تبعض الحالة الصلاتية باعتبار حالتي المصلي: من الرقية والعتق ومن الصغر والبلوغ، أمر هام لا بد من الغور فيه، ولو باعتبار القسم الثاني منه.