قائل بالصحة، دون الامتناعي، فمن عصى في الطمأنينة حال التكبير والقراءة مثلا يجب عليه التخلص بالنسبة إلى باقي الأجزاء، بأن يشتغل حال الخروج - وسيأتي التفصيل بين السعة والضيق بعد - وإن عصى أيضا بالنسبة إلى بعض الأجزاء التالية يجب عليه التخلص بالنسبة إلى الأجزاء الأخر، وهكذا إلى أن تتم، حيث إن الامتناعي قائل بالصحة على تقدير العصيان مع الحكم بلزوم التخلص آنا بعد آن، فلنعطف الكلام إلى الميز بين السعة والضيق من حيث الوقت، فالبحث في طي جهتين:
الجهة الأولى في الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقت قد مر في ثنايا المباحث السالفة ما يغنيك عن التكرار، إذ تبين هناك أن الكون في المغصوب حرام حدوثا وبقاء، فيجب التخلص عنه عقلا آنا بعد آن صونا عن العصيان المتراكم كذلك، وحيث إن الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط موجبة للبطئ والتأخير في الخروج والتخلص لكانت حراما بالاتفاق، فعند سعة الوقت يجب الخروج بأسرع مما يمكن، ثم الصلاة في مكان مباح، فلا يجوز الاتيان بها هناك لا جامعة للأجزاء والشرائط - لاستلزمها البطئ المحرم - ولا فاقدة لها - لاستلزامها ترك الواجب بلا وجه - نعم: لو عصى بالاتيان بها جامعة لها يحكم الصحة، على الاجتماع - كما مر - وكيف كان: لا مجال لتوهم التبديل بالايماء عوضا عن الركوع والسجود.
نعم: لو أمكن له الخروج في أسرع الوقت من دون فعل المنافي وإتمامها في مكان مباح لا يجوز قطعا - بناء على الجواز - بل يتم هكذا.